ذكر نفقة المضارب  
واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر . 
فقالت طائفة : ينفق بالمعروف . كذلك قال  مالك  ،  والأوزاعي   : أن له النفقة إذا شخص بالمال ، وهو قول  أبي ثور  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي   . ولا نفقة له في قولهم جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد . ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من المال :  إبراهيم النخعي  ، والحسن  ، وروي ذلك عن القاسم  ، وسالم   . 
وقال  الأوزاعي  ، وأصحاب الرأي   : ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه . وكان  أبو ثور  يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء وفصد العروق ومكافأة الإخوان : من مال نفسه .  [ ص: 590 ] 
وقالت طائفة : نفقته على نفسه وما أكل من المال فهو دين عليه . 
كذلك قال  ابن سيرين  ،  وحماد بن أبي سليمان   . 
وقالت طائفة : نفقته عليه إلا أن يشترط . كذلك قال أحمد  ، وحكي هذا القول عن  محمد بن سيرين   . 
واختلف فيها عن  الشافعي  ، فحكى البويطي  عنه أنه قال : ليس له أن يأكل ويكتسي من مال القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه . 
وحكى المزني  عنه أنه قال : له النفقة إذا سافر بالمعروف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					