مسألة : 
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل [يأخذه ] الحميل لا تحل ولا تجوز   . 
واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط ، فكان  سفيان الثوري  يقول : إذا قال الرجل للرجل : اكفل عني ولك ألف درهم ، قال : الكفالة جائزة ، ويرد إليه الألف درهم ، وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم ، قال : هذا لا خير فيه ، لأنه قرض جر منفعة . 
وقال أحمد  في مسألة الكفالة : ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق .  [ ص: 609 ] 
وقال  إسحاق بن راهويه   : ما أعطاه من شيء فهو حسن . وقال أحمد  في المسألة الثانية في القرض : لا بأس به . قال  إسحاق   : أكرهه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					