ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض 
اختلف أهل العلم في السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض   . 
فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] العبد شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما أخذ شيئا، لأنه [مستوف] لما أخذ. هذا قول  الشافعي   . 
وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول  مالك بن أنس   . 
وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان   .  [ ص: 31 ] 
وقال  إسحاق:  إذا اقتضى من ثمنها شيئا كان هو والغرماء سواء . 
وقد حكي هذا القول عن يحيى الأنصاري  وربيعة . 
وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه  إسماعيل بن عياش  ، عن  موسى بن عقبة  ، عن  الزهري  ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن  ، عن  أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء"  . 
 8395  - حدثناه  موسى بن هارون  قال: حدثنا خالد بن مرداس  قال: حدثنا  إسماعيل بن عياش   . 
 8396  - وحدثنا  علي بن عبد العزيز  ، عن أبي عبيد  قال: حدثنا  نعيم بن حماد،  عن  بقية بن الوليد  ، عن  محمد بن الوليد الزبيدي،  عن  الزهري  بإسناده مثله .  [ ص: 32 ] 
قال  أبو بكر   : وهذا خبر لا أحسبه يثبت، وذلك أن مالكا  لم يرفعه . 
 8397  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، عن القعنبي،  عن  مالك  ، عن  ابن شهاب  ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك .  [ ص: 33 ] 
 8398  - ورواه يونس  مرسلا. ابن عبد الحكم  ، عن  ابن وهب  ، عن يونس،  عن  الزهري  ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 8399  - ورواه محمد بن يحيى  ، عن يعقوب بن إبراهيم،  عن أبيه، عن صالح،  عن  الزهري  ، عن أبي بكر،  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 وإسماعيل بن عياش  غير جائز الاحتجاج بخبره، لأنه سيء الحفظ كثير الغلط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					