ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري 
واختلفوا في السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها   . 
فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول  مالك   . 
وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول  الشافعي   . 
وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب مع الغرماء . 
قال  أبو بكر   : [بقول]  الشافعي  أقول .  [ ص: 38 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					