إقرار المفلس 
واختلفوا في إقرار من قد فلسه القاضي بدين لقوم لا بينة لهم   . 
فقالت طائفة: لا يجوز إقراره ولا يثبت ذلك لهم إلا ببينة. هذا قول  مالك   . 
وقال عبيد الله بن الحسن:  إقراره في الحبس لا يجوز. وقال  سفيان الثوري   : إقراره جائز إلا أن يكون فلسه وأظهر على ماله . 
وفي قول محمد بن الحسن:  لا يجوز إقراره فيما أوقف على هؤلاء وإقراره على نفسه جائز . 
وقال  الشافعي   : في إقراره بعد أن يوقف القاضي ماله قولان: أحدهما: أن [إقراره] لازم له، ويدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة . 
والقول الثاني: أن ذلك يلزمه في مال إن حدث له بعد هذا. وهذا قول مدخول، والقول الأول قولي. وأسأل الله التوفيق والخيرة برحمته . 
قال  أبو بكر   : القول الذي مال إليه  الشافعي  صحيح .  [ ص: 44 ] 
				
						
						
