المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك 
واختلفوا في النخل البعل، هل يصلح فيها مساقاة؟  فكان  مالك  يقول: تجوز المساقاة فيه . 
وقال  الليث بن سعد   : لا أرى المساقاة إلا فيما يسقى. وكذلك سنة المساقاة . 
واختلفوا في المساقاة على شجر لم يطعم   . 
فقال  مالك   : لا تجوز، لأن مؤنته تعظم . 
وقال يعقوب  ومحمد   : المعاملة عليها فاسدة، فإن عجل على ذلك فما أخرج الله من شيء فلرب الأرض، وللعامل كراء مثله . 
وقال  أبو ثور   : هذه معاملة جائزة إذا عامله على سنين معلومة، قال: وإن دفع إليه نخلا، أو شجرا، أو كرما، معاملة على النصف، ولم يسم سنين، فهذا على سنة واحدة. وحكي عن بعض الناس أنه قال: أجيز ذلك استحسانا، وأدع القياس . 
قال  أبو بكر   : وقال بعض أصحابنا: ذلك جائز، واحتج في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:  "نقركم على ذلك ما شئنا". قال: وفي ذلك دليل على إجازة دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة،  فيكون لصاحب النخل، ولصاحب الأرض أن يخرج المساقي والزارع من  [ ص: 112 ] النخل والزرع متى شاء، وفي ذلك دلالة على أن المزارعة خلاف الكراء، ولا يجوز في الكراء أن يقول: أخرجك عن أرضي متى شئت، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتا معلوما . 
				
						
						
