ذكر الخبر الدال على إباحة أن يقال: إن الإجارة بيع من البيوع . 
 8464  - حدثنا يحيى بن محمد  قال: حدثنا مسدد  قال: حدثنا عبد الوارث،  عن علي بن الحكم  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل   . 
 8465  - حدثنا أحمد بن هارون  قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف  قال: حدثنا أبو عاصم  قال: حدثنا  ابن جريج  قال: أخبرني  أبو الزبير  ، أنه سمع  جابر بن عبد الله  قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع بياض الأرض تحرث يبيع الرجل أرضه و [ماءه]   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					