اكتراء الدار مشاهرة 
اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدار كل شهر بكذا، فيسكن شهرا أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج،  أو يريد رب الدار إخراج الساكن .  [ ص: 170 ] 
فقالت طائفة: للمكري أن يخرجه إن شاء، أو يقبض منه ما سكن من الشهر الآخر، وسواء تكاراها مشاهرة أو تكاراها أشهرا مسماة. هذا قول  مالك   . 
وكذلك قال عبد الملك  أن بعد الشهر الأول أيهما متى أراد إخلاء السكن، وحاسب صاحبه، فأعطى قدر ما سكن . 
وكرهت طائفة هذا الكراء. وممن كره ذلك:  الثوري  حتى يسمي شهرا معلوما، وأشهرا معلومة . 
وقالت طائفة: لرب الدار أن يخرج الساكن عند انقضاء الشهر، وللساكن أن يخرج عند انقضاء الشهر، وإن دخل في الشهر الثاني يوم أو يومان فليس له أن يخرج حتى ينقضي الشهر . 
هذا قول  أبي ثور  ، وأبي حنيفة  ، وأبي يوسف  ، ومحمد  ، غير أن هؤلاء قالوا - أعني أصحاب الرأي - : ليس له أن يخرج، ولا لرب الدار أن يخرجه إذا مضى من الشهر يوم إلا من عذر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					