ذكر أجرة المشاع 
اختلف أهل العلم في الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة   .  [ ص: 179 ] 
ففي قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، [ وأبي يوسف   ] ، ومحمد   : الإجارة في ذلك كله جائزة . 
وكان أبو حنيفة  يقول: لا يجوز ذلك . 
قال  أبو بكر   : وبقول  مالك  ،  والشافعي  أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					