إذا اختلف الصباغ ورب الثوب
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران .
فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول الشافعي ، وبه قال أبو ثور ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف ، ومحمد .
وقال مالك : القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] بأمر لا يستعملون مثله .
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول [ ص: 182 ] قول الخياط. وكذلك قال ابن أبي ليلى ، وأحمد [و] إسحاق .
واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه .
فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه .
قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غره ضمن قيمة الثوب .
قال أبو ثور : إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما .


