إجارة الحلي 
قال  سفيان الثوري   : لا بأس باستئجار الحلي، والسيف، والسرج . 
وكذلك قال  إسحاق،   وأبو ثور   .  [ ص: 190 ] 
وقال  أبو ثور   : لا بأس أن يكري حلي الذهب بالذهب أو بالفضة، وكذلك اللؤلؤ يكتريه باللؤلؤ، أو بعرض، أو بما شاء مما يكال ويوزن . 
وكذلك قال أبو حنيفة  ، وأبو يوسف  ، ومحمد   . 
وكرهت طائفة ذلك، قال  مالك   : ما يعجبني إجارة الحلي والثياب،  وما أراه حراما، والحلال واسع، وهذه مشتبهات من الأمور وتركها أعجب إلي . 
وعرضت هذه المسألة التي ذكرتها عن  الثوري  في استئجار الحلي وغيره على أحمد،  فقال أحمد:  الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف، والسرج، واللجام فلا بأس به . 
				
						
						
