مسألة: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال استئجار النائحة والمغنية.  وممن كره [ذلك]  الشعبي  ،  والنخعي  ، ومالك   . 
وقال  أبو ثور  ، والنعمان  ، ويعقوب  ، ومحمد   : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنواح، وكذلك نقول . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  "لا يحل شراء المغنيات، ولا [بيعهن، ولا تعليمهن] ، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث   ) الآية"  .  [ ص: 192 ] 
وروي عن  ابن عباس  في هذه الآية: أنه شراء المغنية أو الغناء . 
				
						
						
