إجارة [رحى] الماء
قال أبو بكر : للرجل أن يكري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة. هكذا قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم .
واختلفوا في المستأجر يتسلم ذلك ثم ينقطع الماء . [ ص: 194 ]
فقال بعضهم: على المستأجر من الأجرة مقدار ما انتفع به. كذلك قال الشافعي . أبو ثور عنه .
وحكى أبو ثور قولا آخر: وهو أن الأجرة لازمة له، وهي آفة دخلت على المستأجر. وأبو ثور يميل إلى هذا القول .
وإن اختلف رب الرحى والمستأجر في انقطاع الماء، فقال المستأجر: انقطع عشرة أيام، وقال رب الرحى: انقطع خمسة أيام .
ففي قول أبي ثور ، وابن القاسم صاحب مالك : القول قول رب الرحى، لأن الأجرة قد لزمت المستأجر، ويريد البراءة منها بدعواه .
وقال أصحاب الرأي: القول قول المستأجر مع يمينه .


