إجارة الرقيق للخدمة
قال أبو بكر : إذا استأجر الرجل عبدا ليخدمه كل شهر بأجر معلوم فالإجارة جائزة في قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي ثور .
فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر ففي قول الشافعي ، وأبي ثور : الأجرة حالة. وبه أقول .
وفي قول أبي حنيفة - آخر قوليه - : يأخذ أجر يوم بيوم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد .
وقال أبو ثور : يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، بالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس .
وفي قول أبي حنيفة : يستخدمه من السحر إلى بعد عشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس، وإنما يخدمه كما يخدم الناس .
وفي قول أبي ثور : ليس له أن يمنعه من صلاة فرض، ولا صلاة تطوع مثل ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، والوتر بعد العشاء الآخرة .
وحكي عن الثوري وابن المبارك أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة .
قال أبو بكر : وكذلك نقول . [ ص: 202 ]


