ذكر استبراء البائع الجارية قبل البيع 
اختلف أهل العلم في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي قد وطئها   . 
فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها ويستبرئها المشتري إذا اشتراها . 
هذا قول  الحسن البصري  ،  ومحمد بن سيرين  ،  وإبراهيم النخعي  ،  وقتادة،   وسفيان الثوري   . 
وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، وإنما يحتاط البائع يستبرئها قبل البيع، وأما وجوب ذلك فإنما هو على المشتري . 
 8544  - في حديث  أبي سعيد الخدري  قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا [توطأ] حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى  [ ص: 250 ] تحيض حيضة"  . 
فأوجب ذلك في السبايا اللاتي ملكن، فكل من ملك جارية تحمل مثلها فعليه أن يستبرئ رحمها بحيضة . 
قال  ابن مسعود   : تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، وكذلك قال  ابن عمر  ، وهو قول جل أهل العلم . 
روينا عن  عبد الرحمن بن عوف  أنه باع جارية له كان يطأها قبل أن يستبرئها . 
 8545  - حدثونا عن محمد بن يحيى  قال: حدثنا أبو نعيم  قال: حدثنا  أبو بكر بن عياش،  عن أسلم المنقري،  عن   [عبد الله] بن عبيد بن عمير  قال: باع عبد الرحمن ... 
وكان عبيد الله بن الحسن  يقول في الذي يبيع الأمة رأى الاستبراء على المشتري،  ولم يكره للبائع أن يحتاط ويستبرئ  . 
وكان  أحمد بن حنبل  يقول: إذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان لا يجامعها. ذكر أحمد حديث  عبد الرحمن بن عوف   [ ص: 251 ] واستحسنه وقال: لم يروه عن أبي بكر،  قال: ولم أسمعه منه . 
وفيه قول ثالث: هو أن الاستبراء على البائع وليس على المشتري استبراء. هذا قول عثمان البتي.  أبو ثور  عنه . 
قال  أبو بكر   : وفيه مذهب رابع وهو مذهب من رأى أن يوضع بعض الجواري على يدي عدل حتى تحيض حيضة. وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله . 
				
						
						
