ذكر المستودع ينفق على الوديعة إذا كانت ماشية بغير إذن ربها 
واختلفوا في المستودع ينفق على الماشية إذا كانت وديعة بغير إذن ربها   . 
فقالت طائفة : إن أنفق عليها بغير إذن الحاكم فهو متطوع ، ولا يرجع عليه بشيء .  [ ص: 339 ] 
هذا قول  الشافعي  وأصحاب الرأي ، (و) قال  الشافعي   : و [يرفع] ذلك إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليها ويجعلها دينا على المستودع ، فإذا اجتمع من ألبان الماشية عند المودع شيء فباع بغير أمر الحاكم فالبيع فاسد في قول  الشافعي  والكوفي   . 
وقال آخر : البيع جائز ، لأن ذلك حال ضرورة ، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف . 
قال : وذلك كرجل كان في سفر وله أحمال ثلج وغيره مما إذا ترك فسد وبطل ثمنه ، فالذي يجب عليه بيع ذلك كله إذا أمكنه ، لأن في ذلك حظا لورثته وحفظا لأموالهم . والواجب على المسلم إذا رأى مال أخيه المسلم يتلف وهو على المنع منه قادر أن يمنع منه . وإن وجد السبيل إلى الحاكم فالبيع بإذن الحاكم أصح ، لأنه لا اختلاف فيه . 
وسئل  مالك  عن رجل استودع رجلا دابة فمات صاحبها وقد أنفق عليها المستودع   . 
قال  مالك   : يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها فيعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا قام عليها ببينة أنه استودعها إياه .  [ ص: 340 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					