ذكر اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده  
واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده . فقال كثير منهم : لا ضمان عليه . كذلك قال  الحسن البصري  ،  وإبراهيم النخعي  ، وأبو مجلز  ، والحارث العكلي  ،  ومالك بن أنس  ، وابن القاسم  صاحبه ، ويعقوب   . 
وقال النعمان  وابن الحسن   : إن كان حين أخذها قال : إنما أخذتها لأردها على أهلها ، وأشهد على ذلك شاهدين [بمقالته] لم أضمنه ، وإن لم يكن ذلك ضمناه . وقد قال  الحسن البصري   : إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن . 
قال  أبو بكر   : إذا أخذ اللقطة ليحفظها على ربها ، فضاعت فلا ضمان عليه ، والقول في ذلك قوله إذا اختلفا ، وإن أقر أنه أخذها ليذهب بها فضاعت ضمن ، لأن الأول أمين ، وغير جائز تضمينه والثاني عاص في فعله ، آخذ لما ليس له .  [ ص: 404 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					