ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة 
واختلفوا في العبد يجد اللقطة ،  فكان  مالك  يقول : إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده ، وإما أن يسلم إليهم غلامه ، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) بها ، ولم يكن على سيده فيها شيء . 
وكان  الشافعي  يقول : إن كان الملتقط عبدا أمر بضمها إلى سيده ، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده ، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق ، لأن له أخذها .  [ ص: 422 ] 
قال المزني   : الأول أقيس . 
قال  الشافعي   : فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد ، لأن أخذه اللقطة عدوان ، وإنما [يأخذ] اللقطة من له ذمة . 
قال المزني   : هذا أشبه . قال : فإن كان حرا غير مأمون في دينه ففيها قولان : أحدهما أن يؤمر بضمها إلى مأمون ، والقول الآخر : لا ينتزعها من يده ، وإنما منعنا من هذا القول ، لأن صاحبها لم يرضه . 
قال المزني   : الأول أصح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					