ذكر العبد والصبي والمحجور عليه يلتقطون اللقطة
واختلفوا في العبد يجد اللقطة ، فكان مالك يقول : إن استهلكها قبل السنة فهي في رقبته إما أن يعطي سيده ، وإما أن يسلم إليهم غلامه ، وإن استهلكها بعد السنة كانت دينا عليه (يتبعه) بها ، ولم يكن على سيده فيها شيء .
وكان الشافعي يقول : إن كان الملتقط عبدا أمر بضمها إلى سيده ، فإن علم بها السيد فأقرها في يده فهو ضامن لها في رقبة عبده ، وفيما وضع بخطه لا غرم على العبد حتى يعتق ، لأن له أخذها . [ ص: 422 ]
قال المزني : الأول أقيس .
قال الشافعي : فإن لم يعلم بها السيد فهي في رقبته إن استهلكها قبل السنة وبعدها دون مال السيد ، لأن أخذه اللقطة عدوان ، وإنما [يأخذ] اللقطة من له ذمة .
قال المزني : هذا أشبه . قال : فإن كان حرا غير مأمون في دينه ففيها قولان : أحدهما أن يؤمر بضمها إلى مأمون ، والقول الآخر : لا ينتزعها من يده ، وإنما منعنا من هذا القول ، لأن صاحبها لم يرضه .
قال المزني : الأول أصح .


