ذكر اللقيط يقتل أو يقتل أو يقذف 
وإذا قتل اللقيط عمدا فأمره إلى الإمام ، لأن السلطان ولي من لا ولي له  ، وقال  الشافعي   : للسلطان القود أو العقل ، وقال النعمان  ومحمد   : إن شاء السلطان قتله ، وإن شاء صالحه على الدية ، وقال يعقوب   : الدية عليه في ماله ولا يقتل من قبل أني لا أعرف له وليا . وقال قائل : إذا كان السلطان وليه فله أن [يقتل] وله أن يأخذ الدية ، وله أن يعفو ، يدل النظر على هذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "السلطان ولي من لا ولي له"  . 
قال  أبو بكر   : وإذا قتل اللقيط خطأ فديته دية حر على عاقلة القاتل تؤخذ وتوضع في بيت مال المسلمين  في قول  الشافعي  والكوفي  ، ومن أحفظ عنه من أهل العلم . 
وإذا قذفه قاذف . فإن  الشافعي  قال (لا حد) له حتى أسأله . فإن قال أنا حر حددت قاذفه ، وإن قذف حد .  [ ص: 439 ] 
قال المزني   : وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 
وقال أصحاب الرأي : يحد قاذفه في نفسه ، ولا يحد قاذفه في أمه . وقال  ابن القاسم  صاحب  مالك   : لا يحد في (أبيه) ، وإن قال لرجل حر : يا منبوذ فإنه يضرب الحد   . 
				
						
						
