ذكر إقرار اللقيط بأنه عبد فلان 
وكان  الشافعي  يقول : وإذا بلغ اللقيط ، واشترى وباع ونكح وأصدق ، ثم أقر بأنه عبد لرجل ألزمته ما لزمه ، قبل إقراره  ، وفي إلزامه الرق قولان : أحدهما : أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله ولا يصدق في حق غيره ، ومن قال : أصدقه في الكل قال : لأنه مجهول الأصل . ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك لرجل لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج و (ما) أجعل طلاقه إياها ثلاثا وعدتها ثلاث حيض ، وفي الوفاة عدة أمة لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له ، وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة ، وله الخيار ، فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقا ، وأجعل مالها لمن أقرت له بأنها أمته . 
وقال المزني   : اجتمعت العلماء على أن من أقر بحق لزمه ، ومن  [ ص: 442 ] ادعاه لم تجب له دعوى ، وقد لزمتها حقوق بإقرارها فليس لها إبطالها بدعواها . 
وقال أصحاب الرأي : فإن أقر اللقيط بعدما يدرك قبل أن أقضي عليه بشيء أنه عبد لفلان وادعى ذلك فلان ، أجزت إقراره على نفسه ، وجعلته عبدا له ، ولو جنى بعد ذلك ، أو جني عليه كان بمنزلة العبد . وقال  ابن القاسم   : إذا أقر أنه عبد لرجل لم أجعله عبدا ، لأن مالكا  قال : اللقيط حر . 
قال  أبو بكر   : وقد أنكر بعض أهل العلم إن تحول حال من قد وجبت له الحرية ، وحكم له بها ، فينتقل إلى الرق بإقراره ، قال : وغير جائز أن يحكم له بأنه عبد ، وقد وجب له الحكم بالحرية قبل .  [ ص: 443 ] 
 [ ص: 444 ]  [ ص: 445 ] 
				
						
						
