ذكر العبد الآبق يسرق 
واختلفوا في قطع العبد الآبق يسرق  ، فقالت طائفة : تقطع يده إذا سرق ما يجب في مثله القطع ، وكانت سرقته من حرز . وممن رأى أن تقطع يده :  ابن عمر  ، قطع يد عبد له آبق سرق .  [ ص: 453 ] 
 8703  - أخبرنا الربيع  ، قال : أخبرنا  الشافعي  ، قال : أخبرنا  مالك  ، عن نافع  ، أن عبدا  لابن عمر  سرق وهو آبق ، فأرسل به إلى  سعيد بن العاص  وهو أمير المدينة  ليقطع يده ، فأبى سعيد  أن يقطع يده وقال : لا تقطع يد الآبق إذا سرق   . فقال له  ابن عمر   : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟ فأمر به  ابن عمر  فقطع . 
وهذا قول  عمر بن عبد العزيز   والحسن البصري  والقاسم بن محمد   [ويزيد] بن عبد الملك  ،  وعروة بن الزبير  ، ومالك  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور   . 
وفيه قول ثان : روينا عن  ابن عباس  أنه قال : ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق ، وبه قال  الليث بن سعد   . 
 8704  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن مجاهد  ، عن  ابن عباس  قال : ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق   .  [ ص: 454 ] 
قال  أبو بكر   : الآبق وغير الآبق في أحكام الله وحدوده وفرائضه واحد ، أوجب الله تعالى - على السارق القطع ، ولم يستثن في كتابه ، ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم آبقا ولا غير آبق  ، والكتاب على العموم ، وقطع يد السارق الذي يسرق من حرز ، مقدار ما يجب على مثله قطع اليد يجب على ظاهر الكتاب ، ولا يسقط عنه حد أوجبه ظاهر القرآن بمعصيته في الأباق . 
وقال أصحاب الرأي : عليه القطع . إلا أن النعمان  ومحمدا  قالا : يقطع بحضرة مولاه . وقال يعقوب   : يقطع ولا ينتظر مولاه . وإذا حضر مولاه قطع في قولهم جميعا . 
قال  أبو بكر   : ليس لانتظار مولاه معنى إذا وجب [عليه] القطع . 
				
						
						
