مسائل من كتاب (التدبير) 
كان  مالك بن أنس  يقول في المدبر لسيده أن يأخذ ماله إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضا   .  [ ص: 596 ] 
وفي قول  الشافعي  له أن يأخذ ماله وإن حضرته الوفاة ، وله أن يأخذه وهو مريض . وقال  مالك  في رجل دبر عبدا له فهلك السيد وليس له مال غير العبد وللعبد مال  ، قال مالك : يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيده . وقياس قول  الشافعي  أن المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد ويجب أن ينظر إلى قيمة المدبر وإلى المال الذي معه فيعتق من العبد المدبر بقدر ثلث جميع ذلك . 
واختلفوا في الرجل [يدبر] غلامه ثم يموت وعليه دين  ، فكان  الشافعي  وأحمد  وإسحاق  يقولون : يباع المدبر في الدين إذا كان الدين يستغرق ثمن المدبر عندهم ، وإنما يكون المدبر عندهم من الثلث بعد قضاء الدين . وكان  سفيان الثوري  يقول : يسعى العبد في قيمة رقبته للغرماء ولا يؤخذ بأكثر من ذلك . وكان  الليث بن سعد  يقول في المرأة تدبر العبد ثم تموت ولا تترك مالا غيره  فيعتق ثلثه ويستسعى في الثلثين الباقيين ، فقال الليث   : يكون لعصبة المرأة ثلث الولاء  [ ص: 597 ] ولورثته ثلثا الولاء على قدر أنصبائهم فيه . وقال مالك : إذا مات المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة ، وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه ، لأنه إنما يعتق في الثلث ، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين . وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه : أنت حر بعد موتي   . فإن قوله ذلك باطل ، ولو ملكه بعد ذلك لم يكن مدبرا في قول  الشافعي  وأصحاب الرأي ، وإن قال : إن ملكتك فأنت حر بعد موتى لم يكن مدبرا ، في قول  الشافعي  ، وهو مدبر لا يستطيع بيعه في قول أصحاب الرأي . 
قال  أبو بكر   : وليس بينهما فرق ، وقول  الشافعي  صحيح .  [ ص: 598 ] 
 [ ص: 599 ]  [ ص: 600 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					