ذكر جناية أم الولد 
قال  أبو بكر   : المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم يقولون : جناية أم الولد على السيد   . 
كذلك قال  إبراهيم النخعي  ،  والزهري  ،  وقتادة   . 
وقال  مالك   : الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية أن يضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها ، وليس عليه أكثر من قيمتها . 
وقال  الأوزاعي   : تقوم قيمة عدل ثم يؤخذ من سيدها . 
وقال  الشافعي   : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية . 
وقال  إسحاق   : جنايتها على سيدها بالقيمة قيمتها . 
واختلفوا فيها إن جنت جناية بعد جناية : فكان  الشافعي  يقول : إذا جنت فضمن السيد قيمتها ثم عادت فجنت وقد أخرج قيمتها كلها  ففيها قولان . 
أحدهما : أن يشتركا فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا إن جنت جناية أخرى يرجع المجني عليه الثالث على الأولين فكانوا في قيمتها بقدر الجناية عليهم . 
والقول الثاني : أن يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية ، فإذا عادت فجنت وقد دفع جميع قيمتها لم يرجع الآخر على الأول بشيء ، ورجع الآخر على سيدها فأخذ منه الأقل من قيمتها أو الجناية وهكذا كلما جنت .  [ ص: 617 ] 
وقال أصحاب الرأي : إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					