باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر. 
 8855  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا  يزيد بن هارون  ، وقد سمعت يزيد  يحدث به، قال: أخبرنا  ابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  ، عن أبي سلمة  ، عن  جابر بن عبد الله  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:  "من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية".   [ ص: 72 ] 
قال  أبو بكر   : وهذا صحيح، وليس فيه دليل على أن من أعمر عمرى ولم يقل: ولعقبه، أنها لا تكون لعقبه؛  لأنه قال: من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، وقوله: من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمرها حياته وموته. 
 8856  - من حديث ابن علية  ، عن  الحجاج بن أبي عثمان،  عن  أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  "يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته وموته" فكل خبر من هذين الخبرين يثبت أن المعمر أحق بما أعمر حيا وميتا.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					