ذكر اليمين بالعمر والحياة 
واختلفوا في قول المرء: لعمري. 
فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري، فعليه الكفارة.  
هكذا قال  الحسن البصري   . 
 8874  - حدثونا عن  إسحاق بن راهويه  قال: أخبرنا ابن علية  ، عن عيينة بن عبد الرحمن،  عن أبيه، قال: كانت يمين  عثمان بن أبي العاص   : لعمري.  
وقالت طائفة: ليست يمينا. 
كذلك قال  الأوزاعي  ، ومالك  ،  والشافعي  ، وأبو عبيد،  وكان  النخعي  يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بـ"لعمري" بأسا. 
وقال  القاسم بن مخيمرة:  ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب. 
وقال  مالك  في قول الرجل للرجل: وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال. 
وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك، ويكره الأيمان بغير الله.  
قال  أبو بكر   : والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره  غير جائز، وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء  [ ص: 97 ] لحياة أخيه، وأما قوله ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون   ) فإن الله يقسم بما شاء من خلقه. 
قال الله: ( والليل إذا يغشى   ) ، ( والشمس وضحاها   ) ، ( والسماء ذات البروج   ) ، ( والسماء والطارق   ) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله، قال:  "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". 
قال  الشعبي   : الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، والذي نفسي بيده لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. 
 8875  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، قال: أخبرنا  عبد الرزاق  قال: أخبرني  ابن جريج  ، قال: سمعت عطاء  يقول: كان خالد بن العاص،  وشيبة بن عثمان  يقولان  - إذا أقسما - وأبي، نهاهما  أبو هريرة  أن يحلفا بآبائهما،  قال: فغير شيبة قال: لعمري، وذلك أن إنسانا سأل عطاء  عن "لعمري" وعن "ها الله إذا" أبهما بأس؟ فقال: لا. 
ثم حدث هذا الحديث عن  أبي هريرة  قال: وأقول ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس.  [ ص: 98 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					