ذكر جلد الشارب بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره منه  واختلاف أهل العلم فيه 
اختلف أهل العلم في وجوب الحد [بوجود ] رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب . 
فقالت طائفة : يحد إذا وجد منه ريح الشراب الذي يسكر كثيره . 
ثابت عن  عمر بن الخطاب  أنه جلد رجلا وجد منه ريح الشراب تاما وذلك بعد أن قال : إني سائل عن الشراب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده الحد تاما ، وثبت أن  عبد الله بن مسعود  وجد من رجل ريح الخمر فجلده  . 
 9274  - أخبرنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  قال : أخبرنا  ابن أبي فديك  قال : أخبرني  ابن أبي ذئب  ، عن  ابن شهاب  ، عن  السائب  [ ص: 25 ] بن يزيد  ، أن  عمر بن الخطاب  جلد رجلا وجد منه ريح الشراب الحد تاما   . 
 9275  - وأخبرنا الربيع  قال : أخبرنا  الشافعي  قال : أخبرنا  مالك  ، عن  ابن شهاب  ، عن  السائب بن يزيد  أنه أخبره أن  عمر بن الخطاب  خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب الطلاء ، وأنا سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، قال : فجلده عمر  الحد تاما   . 
 9276  - حدثنا  إسحاق  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  السائب بن يزيد  قال : شهدت  عمر بن الخطاب  صلى على جنازة ، ثم أقبل علينا فقال : إني وجدت من عبيد الله بن عمر  ريح الشراب ، وإني سألته عنها فزعم أنها الطلاء ، وإني سائل عن الشراب الذي شرب ، فإن كان [مسكرا ] جلدته  ، قال : فشهدته بعد ذلك يجلده  . 
 9277  - حدثنا الحسن بن عفان  ، قال : حدثنا ابن نمير  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن علقمة  قال : أتى عبد الله  الشام  فقال له أناس من أهل حمص   : اقرأ علينا ، فقرأ عليهم سورة يوسف . فقال رجل من القوم : والله ما هكذا أنزلت . قال : فقال له عبد الله   : ويلك! لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال : أحسنت . فبينما هو يراجعه  [ ص: 26 ] إذ وجد منه ريح الخمر فقال : تشرب النجس وتكذب بالقرآن ؟! والله لا ترم حتى أجلدك فجلده الحد   . 
وأخذ قوم على شراب قد سكر بعضهم ، ولم يسكر بعضهم ، فضربهم  عمر بن عبد العزيز  جميعا . وهذا قول  مالك   والشافعي   . 
وقد روينا عن عطاء  أنه قال : لا حد إلا ببينة إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس . وقال  عمرو بن دينار   : لا حد في الريح . 
وروينا عن عطاء  أنه قال : لا يجلد فيما دون الخمر ، والطلاء من المسكر الحد إلا أن يسكر منه ، وإن شرب حسوة من طلاء أو خمر حد . 
وقال  سفيان الثوري   : وإن وجد من رجل ريح خمر ، فليس عليه حد حتى يعترف أو تقوم بينة أنه شربها أو يوجد سكرانا ، ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه . وحكي عن النعمان  أنه كان لا يوجب الحد على من شرب من المسكر حتى يسكر منه . وقد روي عن  ابن الزبير  قول ثالث وهو : أن الرائحة إذا [وجدت ] من المدمن حد وإلا فلا . 
 9278  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج   [ ص: 27 ] قال : سمعت  ابن أبي مليكة  يزعم أنه استشار  ابن الزبير   - وهو أمير الطائف   - في الريح أيجلد فيها ؟ فكتب إليه : إذا [وجدتها ] من المدمن وإلا فلا . 
قال  أبو بكر   : ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :  "إذا شرب الخمر فاجلدوه  " . 
فالحد يجب على شارب الخمر سكر أو لم يسكر  على ظاهر الحديث ، وكل شراب أسكر كثيره فهو خمر وقليله حرام ، للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 9279  - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا أبو الربيع  ، قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، عن أيوب  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام   " . 
 9280  - حدثنا يحيى بن محمد  ، قال : حدثنا  إبراهيم بن موسى الرازي  ، قال : حدثنا  إسماعيل بن جعفر  ، عن داود بن بكر بن أبي الفرات  ، عن  محمد بن المنكدر  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما أسكر كثيره فقليله حرام   " . 
 9281  - وحدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  ، قال : حدثنا عفان  ، قال : حدثنا  مهدي بن ميمون  ، عن أبي عثمان الأنصاري  ، عن القاسم بن محمد  ، عن  عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  "كل مسكر حرام وما أسكر  [ ص: 28 ] الفرق فملء الكف منه حرام "   . 
 9282  - وحدثنا علان  قال : حدثنا  سعيد بن أبي مريم  قال : أخبرنا محمد بن جعفر  قال : حدثنا الضحاك بن عثمان  ، عن  بكير بن الأشج  ، عن عامر بن سعد  ، عن أبيه  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					