مسألة : 
وإذا ضرب الرجل الرجل ، وضربه معه أسد أو نمر أو خنزير أو سبع ضربة تقع موقع الجرح الذي الأغلب أن الجرح قتل دون الثقل  ففي قول  أبي ثور   : على الرجل القود .  [ ص: 70 ] 
واختلف قول  الشافعي  في هذه المسألة فقال في كتاب جراح العمد : أن على القاتل القود إلا أن يشاء الورثة الدية فيكون لهم نصفها . 
وقال في كتاب الرد على ابن الحسن   : ولو ضربه السبع فجرحه وضربه آخر لم يكن عليه القود من قبل أن جناية السبع لا قود فيها ولا عقل . وقد قال : إذا ضرب رجل رجلا بسيف ونهشته حية فمات فلا قصاص ، وعلى الضارب نصف ديته حالة في ماله . وكذلك قال أصحاب الرأي  ، وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبو المقتول فعلى الأب نصف الدية وعلى الأجنبي القود . في قول  الشافعي  ،  وأبي ثور   . وفي قول أصحاب الرأي   : عليهما الدية . 
				
						
						
