باب ذكر ما يكون به القصاص  
اختلف أهل العلم فيما للولي أن يفعل بمن له قبله القصاص . فقالت طائفة : له أن يفعل بالقاتل بمثل ما فعل بالمقتول . 
هذا قول  الشعبي  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور   . واحتج  أبو ثور  بقوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به   ) قال : فجعل لنا أن نعاقب الفاعل ، والله أعلم . 
وأنكرت طائفة ذلك وقالت : القتل يمحو ذلك . هذا قول  سفيان الثوري  قال : القود يمحو ذلك بالسيف . وكذلك قال عطاء   . وقال  عبد الله بن مسعود   : إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان  . 
قال  أبو بكر   : لولي المقتول أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل القاتل بالمقتول ، للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي . 
قالت : فأومأت برأسها . قال : فبعث إلى اليهودي فجيء به فاعترف ،  [ ص: 100 ] فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين حجرين  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					