باب ذكر المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس  
اختلف أهل العلم في المقتص منه من يد أو رجل أو غير ذلك أو يقام عليه حد يموت منه . 
فقالت طائفة : الحق قتله ، ولا شيء على المقتص . 
روينا عن أبي بكر  وعمر  أنهما قالا : من قتله حد فلا عقل له روينا عن عمر  وعلي  عليهما السلام أنهما قالا : من مات في حد أو قصاص فلا دية له  . 
 9355  - حدثنا  موسى بن هارون  ، قال : حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  قال : حدثنا  عباد بن العوام  ، عن شيخ من أهل البصرة  ، عن أبي نضرة  ، عن أبي سعيد  ، أن أبا بكر  وعمر  قالا : من قتله حد فلا عقل له  . 
 9356  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حماد  ، قال : أخبرنا  قتادة  ، عن  خلاس بن عمرو  ، عن  عمر بن الخطاب   وعلي بن أبي طالب   . وحماد  ، عن  قتادة  ، عن الحسن  ، عن زياد  أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له   . 
 9357  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن عثمان بن مطر  ، عن  [ ص: 101 ] سعيد  ، عن  قتادة  ، عن  ابن المسيب  ، عن عمر  قال : لا يودى ، الحق قتله  . 
قال  قتادة   : وأخبرني خلاس  ، عن علي  قال : قتله كتاب الله . 
وقال  الحسن البصري  ،  ومحمد بن سيرين  في الذي يقتص منه فيموت : لا دية له   . وهذا قول  الشافعي   وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ، ويعقوب  ، ومحمد  في الذي يموت في القصاص : لا دية له . وهذا قول  الأوزاعي  ، وحكي ذلك عن  مالك  ، وربيعة  ، وعبد العزيز بن أبي سلمة  ، وبهذا نقول ، لأنهم أجمعوا أن للمقتص أن يقتص الذي أوجب له الكتاب ، وهو عندهم غير متعد في ذلك ولا جاني ، فلما أجمعوا أن له أخذ حقه ، فأخذ ما وجب له فتلف منه المقتص ، لم يجز أن يلزم من لم يجن ولم يتعد ، ومن أخذ حقه أرش إلا بحجة ، ولا حجة مع من ألزمه في ماله شيئا أو ألزم ذلك عاقلته ، ولا أعلم خلافا في إمام لو جلد رجلا في الزنا ، أو قطع سارقا يجب عليه القطع فمات أن لا شيء على الإمام ، لأن الحق قتله ، فكذلك إذا اقتص لمجروح فمات ، الحق قتله . 
وفيه قول ثان : وهو أن على المقتص الدية إذا تلف المقتص منه . هذا قول عطاء  ،  وطاوس  ،  وعمرو بن دينار  ،  والزهري  ، والحارث العكلي   . وقال علقمة  ،  والشعبي  ،  والنخعي   : أيهما مات ودي . 
وقال سفيان   : قول  طاوس   وعطاء  أحب إلي - يعني أن عليه الدية ، وكان  الشعبي  يقول : دية المقتص منه على عاقلة القاص ، وكذلك قال  [ ص: 102 ]  الزهري   . وقال النعمان   : دية المقتص منه على المقتص له . 
قال  أبو بكر   : وقد قيل أن على الذي اقتص ديته ، غير أنه يطرح منها دية جرحه . روي هذا القول عن  ابن مسعود  ، وليس بثابت عنه ، وروي ذلك عن  الشعبي  ،  وحماد بن أبي سليمان   . 
 9358  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن سعيد  ، عن أبي معشر  ، عن إبراهيم  ، عن  ابن مسعود  قال : على الذي اقتص منه ديته ، غير أنه يطرح منه دية جرحه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					