باب ذكر المؤمن يقتل ببلاد الحرب خطأ  
قال الله عز وجل ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   ) . 
 9392  - حدثنا زكريا  ، قال : حدثنا  إسحاق  ، قال : أخبرنا معاوية بن هشام القصار  ، قال : حدثنا عمار بن زريق  ، عن  عطاء بن السائب  ، عن أبي يحيى  ، عن  ابن عباس  في قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   ) قال : كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع إلى قومه فيكون بينهم وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة  . 
وقد روينا عن عطاء  ومجاهد  أنهما قالا في قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   ) قالا : الرجل يكون من العدو فيسلم ثم يريد أن يأتي المسلمين فيقتل خطأ ، قالا : لا دية له ، وعليه تحرير رقبة  . وممن روي (هذا المعنى) عنه عكرمة  ،  والنخعي  ،  وقتادة   .  [ ص: 136 ] 
وكان  الشافعي  يقول : لا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم ، إلا في قوم عدو لنا ، فلا قود على من قتل من هذا سبيله ولا دية ، وعليه تحرير رقبة . وهذا قول  الثوري  ،  والأوزاعي  ،  وأبو ثور  ، ولا أحسبه إلا قول النعمان   .  [ ص: 137 ] 
 [ ص: 138 ]  [ ص: 139 ] 
				
						
						
