باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل 
اختلف أهل العلم في الدية من البقر والغنم والحلل   : فقالت طائفة : الدية من الإبل والذهب والفضة . هذا قول  مالك   . 
قال  مالك   : لا أعرف الحلل ، ولا الشاء ، ولا البقر في الدية ، إنما الدية الذهب والورق والإبل . وهذا قول النعمان   . 
وقالت طائفة : على أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة . روي هذا القول عن  عمر بن الخطاب   والحسن البصري   . 
 9398  - حدثنا  علي بن عبد العزيز ،  قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا  [ ص: 149 ]  أبو عوانة  ، عن المغيرة  ، عن  الشعبي  ، أن  عمر بن الخطاب  جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة  . 
وقال عطاء   والزهري   وقتادة   : الدية من البقر مائتا بقرة ، ومن الشاء ألفا شاة . وكذلك قال أحمد  وإسحاق  ، غير أنهما قالا : يقال من البقر مائتا بقرة . 
وقال أبو يوسف  ومحمد  كما روي عن عمر  والحسن   . وحكي ذلك عن  الثوري  فأما في قول  الشافعي  ، فالذي يجب أخذه الإبل لا غير ، إلا أن لا يوجد فتؤخذ القيمة ، وكذلك نقول ، وهو عندنا معنى قول عمر  ، ولو ذهب ذاهب يلزم أهل الغنم الغنم وأهل البقر البقر ، لكان ذلك مجهول الأسنان غير معلوم القيم والصفة ، وهذا غير جائز ، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة ، والرجوع إلى السنن المشهورة أولى عند اختلاف أهل العلم . قال الله عز وجل : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول   ) . 
معنى قوله : ( إلى الله   ) : إلى كتابه ، وإلى الرسول ما دام حيا ، فإذا توفي فإلى سنته . والله أعلم .  [ ص: 150 ] 
				
						
						
