باب ذكر الترقوة 
واختلفوا في الترقوة ،  (فكان  عمر بن الخطاب  يقول : في الترقوة) جمل  . 
 9508  - أخبرنا الربيع  ، قال : أخبرنا  الشافعي  ، قال : أخبرنا  مالك بن أنس  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن مسلم بن [جندب   ] ، عن  أسلم مولى عمر بن الخطاب  ، عن عمر  أنه قضى في الترقوة بجمل   .  [ ص: 258 ] 
وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق   . وقد كان  الشافعي  يقول بقول عمر  ، وقال : لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به . وقال في موضع آخر : ويشبه ما روي عن عمر  أنه على معنى الحكومة ، ولا توقيت . 
قال  أبو بكر   : وهذا الأشهر من قوليه ، وبه قال أصحابه .  [ ص: 259 ] 
قال  أبو بكر   : وليس معنى قول عمر  معنى الحكومة ، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس ، وإذا جاز أن يقال في حمام مكة  شاة تقليدا لعمر  ، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا لعمر   . ويقال في الكركي والخرب وطير الماء : القيمة إذ ليس فيه حديث عن عمر  ، وجاز التفريق بين العنين وزوجته ، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها ، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك ، جاز تقليده في الترقوة والضلع ، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول عمر  وأخذ بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما من مذهبه تقليد عمر  وغيره من الصحابة ، فغير جائز ترك قول عمر  في مسألة والأخذ بقوله في أخرى . 
وقالت طائفة : في الترقوة بعيران . كذلك قال  سعيد بن جبير   وقتادة   . 
وروينا عن  زيد بن ثابت  أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة  . 
 9509  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا حجاج  ، قال : حدثنا حماد  ، قال : أخبرنا الحجاج  ، عن  مكحول  ، عن  زيد بن ثابت  أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة   .  [ ص: 260 ] 
وفيه قول رابع : وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا . كذلك قال  الشعبي  ، ومجاهد   . 
وفيه قول خامس : قاله  قتادة  ، قال : في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا . 
وقد روينا عن  عمر بن عبد العزيز  قولا سادسا قال : في صدغها أربعة أخماس ديتها ، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة ، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد . 
وفيه قول سابع : قاله  عمرو بن شعيب  ، قال : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية ، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل ، وفيهما جميعا الدية . 
وفيه قول ثامن : حكي عن مسروق  أنه قال : في الترقوة حكم .  [ ص: 261 ] 
				
						
						
