مسألة : 
وقد اختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة  في عدد من يجب أن يقتل به . فقالت طائفة : لا يقتل بالقسامة إلا واحد   . 
كذلك قال  الزهري  ،  ومالك بن أنس  ،  وأحمد بن حنبل   .  [ ص: 427 ] 
وفيه قول ثان : قاله  أبو ثور  ، قال  أبو ثور   : قال  الشافعي   : يقسمون على ما يجوز أن يكونوا قتلوه إلا أن يدعوا على جماعة لا يجوز أن يكونوا مثلهم يقتلون فلا تجوز دعواهم . قال  أبو ثور   : وبه نأخذ ، وذلك أنه إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على كل من يمكن أن يكون قتل ، وقد قال  ابن الزبير   : يحلف ويستحق عليهم ، وكانوا ثلاثة . 
قال  أبو بكر   : يشبه أن يكون من حجة من رأى أن يقتل أكثر من واحد بالقسامة أن يقول : إذا جاز أن يقتل أكثر من واحد بالبينة تثبت على باب القسامة بالبينة ، وبه رأى  ابن الزبير  أن يحلفوا على ثلاثة ويستحقون القود ، وقضى بذلك مروان  ، ويحتمل أن يكون معاوية  وعبد الملك  تخلفا عن قتل الاثنين لمن يرى أن يقتل أكثر من واحد في القسامة في قولهما حجة ، لأنهما يخالفان من قال بقول عمر  في أصل مذهبهم . والله أعلم . 
				
						
						
