ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في البيوت،  ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر 
 1736  - حدثنا  إسحاق  ، قال: أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال: أخبرنا  معمر  ، عن  عاصم بن سليمان  ، عن عبد الله بن الحارث  ، " أن  ابن عباس  ، أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، فقال: إذا بلغت حي على الفلاح فقل: "الصلاة في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ قال: فعله من هو خير مني".   [ ص: 27 ] 
وقال  مالك  في الجمعة: نحن نقول: هي على من كان منزله على ثلاثة أميال واجبة، قلت: وإنهم أصابهم مطر شديد، قال: لا يعد المطر عذرا، قال: فقلت: أو لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نداء الجمعة في يوم مطير  "الصلاة في الرحال"؟ قال: تلك جمعة كانت في سفر، وليست جمعة السفر واجبة. 
وقال أحمد   "في الجمعة في المطر  على حديث  عبد الرحمن بن سمرة  ، وأما الجماعة فعلى حديث  أبي المليح.  قال  إسحاق   : على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					