[ ذكر ] تغطية الماء للوضوء   . 
 247  - حدثنا أبو ميسرة،  نا عبد الأعلى،  ووهب بن بقية،  قالا: نا خالد بن عبد الله،  عن سهيل،  عن أبيه،  عن  أبي هريرة،  قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء، وإيكاء السقاء. 
قال  أبو بكر:  يستحب تغطية الإناء للوضوء تأديبا لا فرضا، ولا أعلم أحدا يوجب ذلك. 
قال أحمد:  إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى - يعني الإناء - لم يقل: لا يتوضأ به. 
 [ ص: 432 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					