ذكر الصلاة خلف الكافر والمأموم لا يعلم بكفره والصلاة خلف المرأة  
قال  أبو بكر   : واختلفوا في رجل كافر أم قوما مسلمين ولم يعلموا بكفره حتى صلوا ثم علموا به.  
فقالت طائفة: عليهم الإعادة، حكي هذا القول عن  الأوزاعي  ، وبه قال  الشافعي  ، وأحمد  ، وقال  الأوزاعي  ،  والشافعي   : لا تكون صلاته إسلاما إذا لم يتكلم بالإسلام قبل الصلاة. وبه قال  أبو ثور  ، وقال أحمد:  يجبر على الإسلام. 
وقالت طائفة: لا إعادة على من صلى خلفه، هذا قول  أبي ثور  والمزني.  
وكان  الشافعي  يقول: لو صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور، فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. 
وكان  أبو ثور  يقول: صلاتهم مجزئة، وهو قياس قول المزني   [ ص: 183 ] 
				
						
						
