ذكر الصلاة أمام الإمام 
قال  أبو بكر   : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين.  
واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة من الزحام،  وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: إذا كان كذلك فصلاة من صلى منهم أمام الإمام جائزة. 
هذا قول  مالك  إذا ضاق الزحام في الجمعة،  [ ص: 268 ] وكذلك قال  إسحاق  ،  وأبو ثور  ، وروي ذلك عن الحسن.  
وقالت طائفة: لا يجزئ المأموم أن يصلي أمام إمامه، هذا قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي، وقد كان  الشافعي  إذ هو بالعراق  يقول: نحوا من قول  مالك  ، ثم رجع عنه بمصر.  
				
						
						
