ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة  
اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة تحضرهم الصلاة. 
فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول  الشافعي  ومحمد بن الحسن،  وقال  ابن القاسم   : بلغني عن  مالك  أنه قال: في النواتية كذلك، وبه قال  أبو ثور  ، وذكر قولا آخر أنه يتم. 
وفيه قول ثان: قاله  أحمد بن حنبل  ، قال في الملاح: إذا كانت  [ ص: 428 ] السفينة بيته فإنه يتم الصلاة ويصوم، وقال في المكاري: الذي دهره في السفر يقصر. 
واختلف  مالك   والشافعي  في الرجل يريد السفر فيبرز عن القرية الميل والميلين فيقيم به يوما أو يومين، قال  مالك   : لا أرى أن يقصر حتى يخرج من حد ما يجب فيه الجمعة. 
وفي قول  الشافعي   : إذا برز عن البيوت قصر إن شاء إلا أن ينوي مقام أربع في مقامه. 
				
						
						
