ذكر النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد  
 2509  - حدثنا  محمد بن إسماعيل،  قال: ثنا أبو نعيم،  قال: ثنا  عبد الحميد بن جعفر،  قال: أخبرني أبي، عن تميم بن محمود،  عن عبد الرحمن بن شبل   - وكانت، له صحبة - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير. 
قال  أبو بكر:  من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به مادام ثابتا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله عز وجل:  [ ص: 119 ]  ( وأن المساجد لله   ) ، وقال: ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر   ) . 
				
						
						
