77 - جماع لبس المصلي  
 4074  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  رحمه الله: قال الله عز وجل: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد   ) ، فقيل والله أعلم: الثياب، وهو يشبه ما قيل. 
 4075  - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء"   . 
 [ ص: 149 ]  4076  - فدل على أن ليس لأحد أن يصلي إلا لابسا،  إذا قدر على ما يلبس. 
 4077  - وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغسل دم الحيضة من الثوب، والطهارة إنما تكون للصلاة، فدل على أن على المرء، أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر.  
 4078  - قال: وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتطهير المسجد من نجس، لأنه يصلى فيه،  فما يصلى فيه أولى أن يطهر. 
 4079  - وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل: ( وثيابك فطهر   ) ، طهر ثيابك للصلاة. 
 4080  - وتأولها بعضهم على غير هذا المعنى، والله أعلم. 
 4081  - أخبرنا أبو نصر بن قتادة  قال: أخبرنا أبو منصور النصروي  قال: حدثنا  أحمد بن نجدة  قال: حدثنا  سعيد بن منصور  قال: حدثنا  سفيان،  عن  عمرو بن دينار،  عن  طاوس  في قوله عز وجل: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد   ) قال: "الثياب".  
 4082  - وحدثنا  أبو طاهر الفقيه  قال: حدثنا  أبو العباس الأصم  قال: حدثنا  محمد بن علي  قال: حدثنا  عبيد الله بن موسى  قال: أخبرنا عثمان   [ ص: 150 ] ، عن  مجاهد  في قوله: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد   ) قال: "ما وارى عورتك، ولو عباءة".  
 4083  - وروينا عن  ابن عباس:   "أن المرأة، كانت تطوف بالبيت في الجاهلية، وهي عارية"،  فنزلت هذه الآية. 
 4084  - وقيل: نزلت: ( قل من حرم زينة الله   ) . 
 4085  - أخبرنا  محمد بن موسى  قال: حدثنا  أبو العباس الأصم  قال: حدثنا محمد بن الجهم  قال: حدثنا الفراء  في قوله: ( وثيابك فطهر   )  [ ص: 151 ] قال: يقال: "لا تكن غادرا فتدنس ثيابك، فإن الغادر دنس الثياب". 
 4086  - ويقال: ( وثيابك فطهر   ) ، يقول: "وعملك، فأصلح". 
 4087  - وقال بعضهم: ( وثيابك فطهر   ) ، أي قصر، فإن تقصير الثياب طهرة. 
 4088  - قال  الشيخ أحمد:  فهذا التفسير الأخير، يرجع إلى تطهير الثياب، مع ترك الخيلاء. 
 4089  - وروينا عن  ابن عباس،  أنه قال: "طهرها من الإثم". 
 4090  - وفي رواية أخرى، "قلبك فنقه". 
 4091  - وعن  قتادة   "عملك فأصلحه". 
 4092  - وقيل غير ذلك. وقيل: "ثيابك، فاغسل". 
 4093  - وأما الأحاديث التي ذكرها، فقد مضى إسناد بعضها، وسيأتي إسناد الباقي، إن شاء الله تعالى. 
 4094  - قال  الشافعي:   "وعورة الرجل،  ما دون سرته إلى ركبته". 
 4095  - واحتج في القديم بما روي عن  مالك،  عن  أبي النضر،  عن ابن جرهد،  عن أبيه :  [ ص: 152 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر به وهو كاشف فخذه، فقال: "غطها فإن الفخذ من العورة".  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					