78 - الصلاة في القميص الواحد  
 4119  - أخبرنا  أبو عبد الله،   وأبو بكر،   وأبو سعيد،   وأبو زكريا،  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا عطاف بن خالد الدراوردي،  عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة،  عن  سلمة بن الأكوع  قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، فيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: "نعم، وليزره، ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة". 
 4120  - قال  الشيخ أحمد:  هكذا روياه ورواه أبو أويس المدني،  عن موسى بن إبراهيم،  عن أبيه، عن سلمة،  وهو فيما ذكره  البخاري  في التاريخ، عن  إسماعيل بن أبي أويس،  عن أبيه، والأول أصح. 
 4121  - وأخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك،  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن،  عن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:   "أنه كان يصلي في قميص"   . 
 [ ص: 159 ]  4122  - قال  الشافعي  في كتاب  البويطي:  ولا يجوز السدل في الصلاة،  ولا في غيرها للخيلاء، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر،  وقال له: إن إزاري سقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					