8 - غسل المسلم ذا قرابته من المشركين، والغسل من غسل الميت 
 7363  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:   "لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته، ويدفنه، ولكن لا يصلي عليه"  واحتج بما أمر به عليا في أبي طالب.  
 7364  - وقد مضى بإسناد  الشافعي  في كتاب الطهارة. 
 7365  - قال:  "وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل،  وليس بالواجب عليه عندي والله أعلم". 
 7366  - وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها:  "لا تنجسوا موتاكم". 
 [ ص: 234 ]  7367  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  قال: أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم  قال: حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي  قال: حدثنا  أبو بكر،  وعثمان ابنا أبي شيبة  قالا: أخبرنا  سفيان بن عيينة،  عن  عمرو بن دينار،  عن  عطاء بن أبي رباح،  عن  ابن عباس  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "لا تنجسوا موتاكم فإن الميت ليس بنجس حيا ولا ميتا". 
 7368  - هكذا رواه مرفوعا، وقد روي موقوفا. 
 [ ص: 235 ] 
				
						
						
