38 - باب الدين مع الصدقة
8323 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أن عثمان بن عفان كان يقول: " هذا شهر [ ص: 152 ] زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة.
8324 - قال أحمد : ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري .
8325 - ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح، وفيه من الزيادة: قال: ولم يسم لي السائب الشهر، وقال: حتى تخلص أموالكم.
8326 - قال: الشافعي في رواية أبي سعيد : وحديث عثمان يشبه، والله أعلم، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وقوله: هذا شهر زكاتكم، يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم، كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه.
8327 - قال أحمد : وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سلمان ، وابن أبي ليلى .
8328 - وقال في كتاب "اختلاف العراقيين": إذا كانت في يدي رجل ألف درهم، وعليه مثلها: فلا زكاة عليه " [ ص: 153 ] وهذا القول قد رويناه عن سليمان بن يسار ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم .
8329 - وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على أرضه وعلى أهله قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقي.
8330 - وعن ابن عباس : يقضي ما أنفق على ثمره، ثم يزكي ما بقي.
8331 - وفرق الشافعي في "القديم" : بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة، فقال: " في المصدق: إذا قدم أخذ الصدقة بما ظهر له من ماله مثل الحرث، والمعدن، والماشية، ولم يتركها لدين، ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة، والتجارة التي إليه أن يؤديها.
8332 - قال أحمد : وقد روينا نحن عن ابن سيرين ، والزهري في الفرق بين الثمار والزروع، وبين الذهب والورق في ذلك.
[ ص: 154 ]


