8337  - وإذا كان الدين على معسر أو جاحد  ففيه قولان: قد روينا عن  علي بن أبي طالب  في الرجل يكون له الدين الظنون قال: " يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا  [ ص: 156 ]  . 
 8338  - ورويناه عن  ابن عمر   . 
 8339  - وكتب  عمر بن عبد العزيز  في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين. 
 8340  - ثم أعقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا. 
 8341  - قال:  أبو عبيد   : يعني الغائب الذي لا يرجى. 
 8342  - وحكاه  الشافعي  ، عن بعض، أصحابه في القديم، وأراد به مالكا  ، ومن قال: بهذا من الحجازيين. 
 [ ص: 157 ] 
				
						
						
