8920  - حدثناه  أبو بكر بن فورك  قال: أخبرنا  عبد الله بن جعفر  قال: حدثنا  يونس بن حبيب  قال: حدثنا  أبو داود  قال: حدثنا  شعبة  قال: أخبرني جعدة  ، رجل من قريش  ، وهو ابن أم هانئ  وكان  سماك بن حرب  يحدثه، فيقول: أخبرني أحد بني  أم هانئ  قال  شعبة   : فلقيت أفضلهم، وكان اسمه جعدة  ، فحدثني، عن  أم هانئ   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله كنت صائمة، فقال رسول الله  [ ص: 339 ] صلى الله عليه وسلم : " الصائم المتطوع أمين أو أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر "  قال  شعبة   : فقلت لجعدة   : أسمعته أنت من  أم هانئ  ؟ قال: أخبرني أهلنا، وأبو صالح مولى أم هانئ  ، عن  أم هانئ   . 
 8921  - قال  أحمد   : وقد رويناه من حديث  حماد بن سلمة  ، عن  سماك بن حرب  ، عن هارون  ، عن  أم هانئ  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا، فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي"  . 
 8922  - حدثناه  أبو بكر بن فورك  قال: أخبرنا  عبد الله بن جعفر  قال: حدثنا  يونس بن حبيب  قال: حدثنا  أبو داود  قال: حدثنا  حماد بن سلمة  ، فذكره. 
 8923  - ورويناه عن  عبد الله بن الحارث  ، عن  أم هانئ  قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها: "أكنت تقضين شيئا؟" قالت: لا قال: "فلا يضرك إن كان تطوعا"  [ ص: 340 ]  . 
 8924  - قال  أحمد   : وليس هذا باختلاف في الحديث، فقد يكون قال جميع ذلك، فنقل كل واحد منهم ما حفظ. 
 8925  - أخبرنا  أبو بكر  ،  وأبو زكريا  قالا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مسلم بن خالد  ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء بن أبي رباح   : " أن  ابن عباس  ، كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا، ولم يوفه، فله أجر ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى، فله أجر ما احتسب "  . 
 8926  - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مسلم  ، وعبد المجيد  ، عن  ابن جريج  ، عن  عمرو بن دينار  قال:  "كان  ابن عباس  لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا"  . 
 8927  - وبهذا الإسناد، عن أبي زكريا  ، وحده قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  عبد المجيد  ، عن  ابن جريج  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله   : "أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا"  . 
 8928  - وذكر حديث  عمر بن الخطاب  أنه: دخل المسجد فصلى ركعة، ثم خرج، فقيل له في ذلك، فقال: "إنه تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص"  . 
 8929  - وهو فيما أجاز لي  أبو عبد الله  روايته عنه، عن أبي العباس  ، عن  الربيع  ، عن  الشافعي  قال: أخبرنا الثقات، من أصحابنا، عن  جرير بن  [ ص: 341 ] عبد الحميد  ، عن قابوس بن أبي ظبيان  ، عن أبيه قال: دخل  عمر بن الخطاب  المسجد، فذكره. 
 8930  - قال: وأخبرنا غير واحد من أهل العلم بإسناد لا يحضرني ذكره مما يثبت مثله، عن  علي بن أبي طالب  مثل معنى ما روي عن  عمر  ، لا يخالفه. 
 8931  - ثم ذكر حديث  أبي ذر  أنه كان لا يبالي على شفع ينصرف أم على وتر، وذكر ثبوت الرواية فيه عن  عمر  ، وعلي  ،  وأبي ذر  ، عندهم. 
 8932  - قال: ومن الرواية التي لا يدفع عالم أنها غاية في الثبت روايتنا عن  ابن عباس  ، ونحن وأنت ثبتت روايتنا عن  جابر بن عبد الله  ، فلو لم يكن في هذا دلالة من سنة، ولم يكن فيه إلا الآثار، أما كان يلزمك على أصل مذهبك أن تقول قولنا فيه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					