126 - من عاد لقتل الصيد 
 10482  - أنبأني  أبو عبد الله  إجازة، عن أبي العباس،  عن  الربيع،  عن  الشافعي  قال: أخبرنا سعيد،  عن  ابن جريج  قال: قلت لعطاء:  قول الله: ( عفا الله عما سلف   )  قال: عفا عما كان في الجاهلية، قلت: وقوله: ( ومن عاد فينتقم الله منه   ) قال: من عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه في ذلك الكفارة. قال: وإن عمد فعليه الكفارة، فقلت له: فهل في العود من حد يعلم؟ قال: لا، قلت: أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ أظنه قال: لا، إنما ذلك فيما بينه وبين الله، ويفتدي ". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					