10735  - وعن سعيد،  عن  ابن جريج  ، أراه عن  عطاء  قال: في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله  يغرمه قال  سعيد بن سالم:  إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله. 
 10736  - وعن سعيد،  عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  قال: "فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق"  . 
 [ ص: 471 ]  10737  - قال  الشافعي:  الاحتياط أن يجزئه، ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف. 
 [ ص: 472 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					