10735 - وعن سعيد، عن ابن جريج ، أراه عن عطاء قال: في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه قال سعيد بن سالم: إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله.
10736 - وعن سعيد، عن ابن جريج ، عن عطاء قال: "فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق" .
[ ص: 471 ] 10737 - قال الشافعي: الاحتياط أن يجزئه، ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف.
[ ص: 472 ]


