- كتاب الرهن 
 [ ص: 219 ]  1 - باب الرهن 
 11699  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  قال: حدثنا  أبو العباس الأصم  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   ) ، وقال: ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة   ) . 
 11700  - قال: فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر. 
 11701  - وذكر الله الرهن إذا كانوا مسافرين، ولم يجدوا كاتبا، فكان معقولا والله أعلم أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة ،  [ ص: 220 ] والمملوك عليه، بأن لا ينسى، وأن يذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ولا يأخذوا رهنا، لقوله: ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته   ) . 
 11702  - وكان معقولا أن الوثيقة في الحق في السفر والأعواز غير محرمة، والله أعلم في الحضر، وغير الأعواز. 
 11703  - أخبرنا  أبو بكر،   وأبو زكريا،   وأبو سعيد،  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  الدراوردي،  عن  جعفر بن محمد،  عن أبيه قال:  "رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي".   
 11704  - قال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد:  وروى  الأعمش،  عن  إبراهيم،  عن الأسود،  عن  عائشة:   "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة". 
 11705  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي  قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي  قال: حدثنا  يزيد بن هارون  قال: أخبرنا  سفيان بن سعيد،  عن  الأعمش،  عن  إبراهيم،  عن الأسود،  عن  عائشة  قالت:  "قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير". أخرجه  البخاري  في الصحيح، من حديث  سفيان،  وأخرجاه من أوجه عن  الأعمش.  
 [ ص: 221 ] 
				
						
						
